السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

557

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقد ذهب الأحناف إلى كراهة التكفين بالثوب الواحد من غير ضرورة « 1 » . أمّا عدد الأثواب المستحبّة والمسنونة للكفن فقد ذكر فقهاء الإمامية : أنّه يستحبّ زيادة القطع التالية : أ - الحبرة للرجل والمرأة . ب - خرقة للفخذين إجماعاً بلا فرق بين الرجل والمرأة . ج - عمامة للرجل إجماعاً ، كما يأتي تفصيله . د - لفّافة لثديي المرأة ، وقد صرّح بعضهم بعدم وجدان الخلاف فيه . ه - نمط للمرأة ، كما صرّح به بعضهم ، والمعروف بينهم أنّه ثوب فيه خطط معد للزينة . و - الخمار للمرأة ، بدلًا عن العمامة ، بلا خلاف بين متأخّريهم ، وقد نسب إلى فقهائهم « 2 » . وذهب فقهاء الحنفية إلى أن الكفن ثلاثة أنواع : كفن السنّة ، وكفن الكفاية ، وكفن الضرورة . فأمّا كفن السنّة : فهو ثلاثة أثواب : إزار وقميص ولفافة ؛ والقميص من أصل العنق إلى القدمين ، والإزار للميّت من أعلى الرأس إلى القدم بخلاف إزار الحي ، واللفافة كذلك . وللمرأة خمسة أثواب : قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها . وذهب المالكية إلى أنّ أقلّ الكفن ثوب واحد ، وأكثره سبعة ، ويستحبّ الوتر في الكفن ، والأفضل أن يكفّن الرجل بخمسة أثواب ، وهي القميص والعمامة والإزار ولفافتان ، ويكره أن يزاد الرجل عليها . والأفضل أن تكفن المرأة في سبعة أثواب ؛ درع وخمار وإزار وأربع لفائف ، وثوب ، وخمار يلف على رأس المرأة ووجهها بدل العمامة للرجل ، وندب عذبة قدر ذراع تجعل على وجه الرجل « 3 » . وذهب الشافعية إلى أنّ المستحبّ أن يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب : إزار ولفافتين بيض ، ليس فيها قميص وعمامة ،

--> الجليل 2 : 25 ، ط مكتبة النجاح - ليبيا . الشرح الصغير 1 : 550 ، ط دار المعارف . المغني 2 : 339 ، دار الفكر . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 1 : 238 . المجموع 5 : 131 - 132 . ( 1 ) اللّباب 1 : 128 . مختصر القدوري : 47 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 9 - 11 . رياض المسائل 2 : 182 - 186 . جواهر الكلام 4 : 195 - 206 ، 207 - 217 . . ( 3 ) مواهب الجليل 2 : 25 ، ط مكتبة النجاح ليبيا . الشرح الصغير 1 : 550 ، ط دار المعارف .